السيد الخميني
338
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )
مسألة في بيع الخيار من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع إليه ، ويقال له : « بيع الخيار » وهو جائز إجمالًا بالأدلّة العامّة « 1 » والخاصّة « 2 » ، بل عن « التذكرة » وغيرها « 3 » الإجماع عليه . ويتمّ الكلام فيه في ضمن أمور : الأمر الأوّل في أنحاء ما يتصوّر من هذا الشرط وأنّ أيّاً منها موافق للقواعد العامّة منها : أن يؤخذ الردّ قيداً للخيار ؛ بمعنى أن يشترط الخيار المتقيّد بردّ الثمن ، من غير تعليق ، ولا توقيت ، بل بنحو التضييق جعلًا ، فيكون له الخيار المتقيّد
--> ( 1 ) - راجع وسائل الشيعة 18 : 16 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 6 ، الحديث 1 و 2 و 5 . ( 2 ) - يأتي في الصفحة 343 . ( 3 ) - الخلاف 3 : 19 ؛ جواهر الفقه : 54 ؛ تذكرة الفقهاء 11 : 59 ؛ جامع المقاصد 4 : 293 ؛ مسالك الأفهام 3 : 202 ؛ انظر المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 18 : 127 .